النسائي وأعله بالإرسال ورجع الداقطني إرساله وأخرج البخاري وغيره من حديث عائشة قالت قال رسول الله A من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها وأخرج أبو داود والضياء في المختارة من حديث أسمر بن مضرس قال أتيت النبي A فبايعته فقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون فهذه الأحاديث وما ورد في معناها تدل على أن من أحيا الأرض التي هي ميتة غير مملوكة لأحد فهو أحق بها وتصير ملكا له أما إذا كان قد سبق إليها أحد من المسلمين أو كانت ملكا لذمي فلا يجوز أحياؤها كما يدل عليه لفظ أحد من حديث عائشة وكما يفيده لفظ ميتة في هذه الأحاديث فأن الأرض المملوكة للذمى ليست بميتة .
وأما قوله من سبق إلى ما لا يسبق إليه مسلم فهو من التنصيص على بعض أفراد العام لأنه قد انمحى عنه المعنى الاشتقاقي وصار كالجوامد وأما اشتراط أن لا يكون قد تحجرها مسلم فوجهه أنه قد صار أحق بها لسبقه إليها كما في حديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم وهذا قد سبق بوضع الأعلام ونحوها .
وأما قوله وبإذن الإمام فليس من الأدلة ما يدل على اشتراطه ولكن إذا كانت الأرض غير ميتة ولم يعرف من هي له صار النظر فيها إلى إمام المسلمين كسائر أموال الله فإن التصرف فيها إليه .
وأما قوله وإلا فالمعين فلا دخل له في هذا الباب لأنه إذا أذن لغيره بإحياء ما هو حق له كان ذلك من باب الهبة ونحوها