باب الإحياء والتحجر .
فصل .
وللمسلم فقط الاستقلال بإحياء أرض لم يملكها ولا تحجرها مسلم ولا تعلق بها حق وبإذن الإمام فيما لم يتعين ذو الحق فيه وإلا فالعين غالبا .
قوله باب الإحياء والتحجر فصل وللمسلم الاستقلال بإحياء أرض الخ .
أقول الأصل في ثبوت الإحياء وأيجابه للملك ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه من حديث جابر أن النبي A قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وفي لفظ لأحمد وأبي داود من هذا الحديث من أحاط حائطا على أرض فهي له وما أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني والبيهقي وصححه ابن الجارود من حديث سمرة بلفظ من أحاط حائطا على أرض فهي له وما أخرج أبو داود والناسئي والترمذي عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله A من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق وقد حسنه