3 - وعن أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف " .
- رواه البخاري .
وفي رواية " أن رجلين تدارآ في دابة ليست لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها " رواه أحمدد وأبو داود وابن ماجه .
وفي رواية " تدارآ في بيع " .
وفي رواية " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كره الإثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها " رواه أحمد وأبو داود