- حديث عمر بن شعيب في اسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد وهو حديث طويل هذا طرف منه وقد بسطه أبو داود في سننه وحديث عائشة في اسناده حصن بن عبد الرحمن ويقال ابن محصن أبو حذيفة الدمشقي .
قال أبو حاتم الرازي لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدا نسبه .
قوله : " ان يعقل " العقل الدية والمراد ههنا بقوله أن يدفع عن المرأة ما لزمها من الدية عصبتها والعصبة محركة الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد فأما في الفرائض فكل من لم تكن له فريضة مسماة فهو عصبة إن بقي بعد الفرض أحد وقوم الرجل الذين يتعصبون له كذا في القاموس .
قوله : " أن ينحجزوا " بحاء مهملة ثم جيم ثم زاي وقد فسره أبو داود بما ذكره المصنف وقد استدل المصنف بالحديثين المذكورين على أن المستحق للدم جميع ورثة القتيل من غير فرق بين المذكر والأنثى والسبب والنسب فيكون القصاص إليهم جميعا وإليه ذهبت العترة والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وذهب الزهري ومالك إلى أن ذلك يختص بالعصبة قالا لانه مشروع لنفي العار كولاية النكاح فإن وقع العفو من العصبة فالدية عندهما كالتركة وقال ابن سيرين انه يختص بدم المقتول الورثة من النسب إذ هو مشروع للتشفي والزوجية ترتفع بالموت ورد بأنه شرع لحفظ الدماء واستدل لذلك في البحر بقوله تعالى { ولكم في القصاص حياة } وبقول عمر حين عفت أخت المقتول عتق عن القتل قال ولم يخالف وسيأتي في باب ما تحمله العاقلة بيان كيفية العفو واختلاف الأدلة في ثبوته إن شاء الله تعالى