2 - وعن عائشة " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة " .
- رواه أبو داود والنسائي . وأراد بالمقتتلين أولياء المقتول الطالبين القود وينحجزوا أي ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كان امرأة . وقوله " الأول فالأول " أي الأقرب فالأقرب