- الأثر أخرجه أيضا البيهقي والطبرني وزاد " واستغفر الله " قال الحافظ في بلوغ المرام وسنده صحيح وقد استدل به من قال بوجوب الاشهاد على الرجعة وقد ذهب إلى عدم رجوع الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة وأصحابه والقاسمية والشافعي في أحد قوليه . واستدل لهم في البحر بحديث ابن عمر السالف فإن فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم " مره فليراجعها " ولم يذكر الاشهاد وقال مالك والشافعي والناصر أنه يجب الاشهاد في الرجعة واحتج في نهاية المجتهد للقائلين بعدم الوجوب بالقياس على الأمور التي ينشئها الانسان لنفسه فإنه لا يجب فيها الاشهاد . ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع الاجماع على عدم وجوب الاشهاد في الطلاق كما حكاه الموزعي في تيسير البيان والرجعة قرينته فلا يجب فيها كما لا يجب فيه والاحتجاج بالأثر المذكور في الباب لا يصلح للاحتجاج لأنه قول صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد وما كان كذلك فليس بحجة لولا ما وقع من قوله طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة .
وأما قوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } فهو وارد عقب قوله { فأمسكوهن بمعروف } الآية وقد عرفت الاجماع على عدم وجوب الاشهاد على الطلاق والقائلون بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب