3 - وعن عمران بن حصين " أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد " .
- رواه أبو داود وابن ماجه ولم يقل ولا تعد