2 - وعن ابن عمر أنه كان يفتى في البعد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء انصباءهم ويخلى سبيل المعتق يخبر بذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم " .
- رواه البخاري