1 - عن ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق " .
- رواه الجماعة والدارقطني . وزاد " ورق ما بقي " وفي رواية متفق عليها " من أعتق عبدا بينه وبين آخر عليه في ماله قيمة عبد لاوكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا " وفي رواية " من أعتق عبا بين اثنين فإن كان موسرا . قوم عليه ثم يعتق " رواه أحمد والبخاري . وفي رواية " من أعتق شركا له في مملوك ووجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاءه قيمة المعتق " رواه البخاري . وفي رواية " من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من مال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق " رواه أحمد والبخاري . وفي رواية " من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد " رواه مسلم وأبو داود