3 - وعن زيد بن ثابت " أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين فأعطى الزوج النصف والأخت النصف وقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضى بذلك " .
- رواه أحمد