- الحديث حسنه الترمذي وأخرجه أيضا الحاكم وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي ولا يعرف الا من حديثه كما قال الترمذي وقد اختلف الأئمة فيه . قال الترمذي هو صدوق سمعت محمدا يقول كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه وروى هذا الحديث أبو داود بلفظ " فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد " قال أبو داود أخطأ فيه بشروهما بنتا سعد بن الربيع وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة : قوله " ولا ينكحان الا بمال " يعني أن الأزواج لا يرغبون في نكاحهن الا إذا كان معهن مال وكان ذلك معروفا في العرب : قوله " فنزلت آية الميراث " أي قوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق أثنتين } الآية ( الحديث ) فيه دليل على أن للبنتين الثلثين وإليه ذهب الأكثر . وقال ابن عباس بل للثلاث فصاعدا لقوله تعالى { فوق أثنتين } وحديث الباب نص في محل النزاع ويؤيده أن الله سبحانه جعل للأختين الثلثين والبنتان أقرب إلى الميت منما