- قوله " أعيا " الأعياء التعب والعجز عن السير : قوله " بعنيه " زاد في رواية متفق عليها " بوقية " وفي أخرى بخمس أواق . وفي أخرى أيضا بأوقيتين ودرهم أو درهمين وفي بعضها بأربعة دنانير . وفي بعضها بثمانمائة . وفي بعضها بعشرين دينارا . وقد جمع بين هذه الروايات بما لا يخلو عن تكلف . واستدل بهذا على جواز طلب البيع من المالك قبل عرض المبيع للبيع : قوله " حملانه " بضم الحاء المهملة والمراد الحمل عليه وتمام الحديث في الصحيحين " فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لا آخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك " وللحديث ألفاظ فيها اختلاف كثير وفي بعضها طول وهو يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب وبه قال الجمهور وجوزه مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة وحدها بثلاثة أيام . وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط وحديث النهي عن الثنيا وأجابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين تدخلها الاحتمالات ويجاب بأن حديث النهي عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو أعم من حديث الباب مطلقا فيبني العام على الخاص . وأما حديث النهي عن الثنيا فقد تقدم تقييده بقوله " الا أن يعلم " وللحديث فوائد مبسوطة في مطولات شروح الحديث