2 - وعن أبي سعيد قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب ) .
- أخرجاه . وفي رواية : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ) . رواه الجماعة لكن البخاري لم يذكر فيه قال أبو سعيد فلا أزال الخ . وابن ماجه لم يذكر لفظة أو في شيء منه . وللنسائي عند أبي سعيد قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط وهو حجة في أن الأقط أصل . وللدارقطني عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال : ( ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا صاعا من دقيق أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط ) . ( فقال ابن المديني لسفيان يا أبا محمد إن أحدا لا يذكر في هذا الدقيق قال بلى هو فيه ) . رواه الدارقطني واحتج به أحمد على إجزاء الدقيق