1 - عن ابن عمر قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ) .
- رواه الجماعة . ولأحمد والبخاري وأبي داود : ( وكان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير ) . وللبخاري ( وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين )