- الحديث أخرجه أيضا ابن حبان وصححه الدارقطني والحاكم وصححه أيضا من رواية أبي وائل عن مسروق عن معاذ . ورواه أبو داود والنسائي من رواية أبي وائل عن معاذ ورجح الترمذي والدارقطني الرواية المرسلة ويقال أن مسروقا لم يسمع من معاذ وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك . وقال ابن القطان هو على الاحتمال وينبغي أن يحكم لحديثه بالإتصال على رأي الجمهور . وقال ابن عبد البر في التمهيد إسناده متصل صحيح ثابت ووهم عبد الحق فنقل عنه أنه قال مسروق لم يلق معاذا وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاوس عن معاذ وقد قال الشافعي طاوس عالم بأمر معاذ وأن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا انتهى . قال الحافظ في التلخيص ورواه البزار والدار قطني من طريق ابن عباس بلفظ ( لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة ) الحديث لكنه من طريق بقية عن المسعودي وهو ضعيف . والرواية الثانية المذكورة عن معاذ أخرجها أيضا البزار وفي إسنادها الحسن بن عمارة وهو ضعيف . والرواية الثانية المذكورة عن معاذ أخرجها أيضا البزار وفي إسنادها الحسن بن عمارة وهو ضعيف ويدل على ضعفه ذكره فيها لقدوم معاذ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقدم إلا بعد موته . وقد أخرج نحو هذه الرواية مالك في الموطأ من طرق طاوس عن معاذ وليس عنده أن معاذ قدم قبل موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل صرح فيها أن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات قبل قدومه وحكى الحافظ عن عبد الحق أنه قال في زكاة البقر حديث متفق على صحته يعني في النصب . وحكى أيضا عن ابن جرير الطبري أنه قال صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه إن في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الأخذ بهذا وما دون ذلك مختلف فيه ولا نص في إيجابه وتعقبه صاحب الإمام بحديث عمرو بن حزم الطويل في الديات وغيرها فإن فيه كل ثلاثين باقورة ( 1 ) تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة .
وحكى أيضا عن ابن عبد البر أنه قال في الاستذكار لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه فيها انتهى : قوله ( من كل ثلاثين من البقر ) فيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون الثلاثين وإليه ذهبت العترة والفقهاء وحكى في البحر عن سعيد بن المسيب والزهري أنها تجب في خمس وعشرين منها كالإبل ورده بأن النصب لا تثبت بالقياس وإن سلم فالنص مانع : قوله ( تبعا أو تبيعة ) التبيع على ما في القاموس والنهاية ما كان في أول سنه وفي حديث عمرو بن حزم جذع أو جذعة قوله ( مسنة ) حكى في النهاية عن الأزهري أن البقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا كان في السننة الثانية والاقتصار على المسنة في الحديث يدل على أنه لا يجزيء المسن ولكنه أخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعا ( وفي كل أربعين مسنة أو مسن ) . قوله ( ومن كل حالم دينار ) فسره أبو داود بالمحتام والمراد به أخذ الجزية ممن لم يسلم . قوله ( معافر ) بالعين المهملة حي من همدان لا ينصرف لما فيه من صيغة منتهى الجموع وإليهم تنسب الثياب المعافرية والمراد هنا الثياب المعافرية كما فسره بذلك أبو داود : قوله ( أن الأوقاص ) الخ هي جمع وقص بفتح الواو والقاف ويجوز إسكانها وإبدال الصاد سينا وهو ما بين الفرضين عند الجمهور واستعمله الشافعي فيما دون النصاب الأول . وقد وقع الاتفاق على أنه لا يجب فيها شيء في البقر إلا في رواية عن أبي حنيفة فإنه أوجب فيما بين الأربعين والستين ربع مسنة وروى عنه وهو المصحح له أنه يجب قسطه من المسنة .
_________ .
( 1 ) أهل اليمن يسسمون البقر باقورة