4 - وعن يحيى بن الحكم ( أن معاذا بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة فعرضوا على أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فقدمن فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها ) .
- رواه أحمد