- قوله : ( أوساخ الناس ) هذا بيان لعلة التحريم والإرشاد إلى تنزه الآل عن أكل الأوساخ وإنما سميت أوساخا لأنها تطهرة لأموال الناس ونفوسهم كما قال تعالى { تطهرهم وتزكيهم بها } فذلك من التشبيه وفيه إشارة إلى أن المحرم على الآل إنما هو الصدقة الواجبة التي يحصل بها تطهير المال . وأما صدقة التطوع فنقل الخطابي وغيره الإجماع على أنها محرمة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وللشافعي قول أنها تحل وتحل للآل على قول الأكثر وللشافعي قول بالتحريم وسيأتي الكلام في تحريم الصدقة الواجبة على بني هاشم . وظاهر هذا الحديث أنها لا تحل لهم ولو كان أخذهم لها من باب العمالة وإليه ذهب الجمهور . وقال أبو حنيفة والناصر : العمالة معاوضة بمنفعة والمنافع مال فهي كما لو اشتراها بماله وهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته للنص . قال النووي : وهذا [ ص 232 ] ضعيف أو باطل وهذا الحديث صريح في رده .
قال المصنف C تعالى بعد أن ساق هذا الحديث ما لفظه : وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى انتهى . وتعقب بأن الحديث إنما يمنع دخول ذوي القربى في سهم العامل ولا يمنع من جعلهم عمالا عليها ويعطون من غيرها فإنه جائز بالإجماع وقد استعمل علي عليه السلام بني العباس Bه