- وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند البزار في مسنده : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة وكان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلسة ) .
وعن البراء بن عازب عند الطبراني في الأوسط : ( أن رسول الله صلى الله [ ص 364 ] عليه وآله وسلم صلى في يوم الأضحى بغير أذان ولا إقامة ) .
وعن أبي رافع عند الطبراني في الكبير : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا بغير أذان ولا إقامة ) وفي إسناده مندل وفيه مقال قد تقدم .
( وأحاديث الباب ) تدل على عدم شرعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين . قال العراقي : وعليه عمل العلماء كافة . وقال ابن قدامة في المغني : ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام قال : وقيل إن أول من أذن في العيدين زياد . انتهى .
وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن ابن المسيب قال : أول من أحدث الأذان في العيد معاوية وقد زعم ابن العربي أنه رواه عن معاوية من لا يوثق به .
قوله : ( لا إقامة ولا نداء ولا شيء ) فيه أنه لا يقال أمام صلاة العيد شيء من الكلام لكن روى الشافعي عن الزهري قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر المؤذن في العيدين فيقول الصلاة جامعة ) قال في الفتح : وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها انتهى . وأخرج هذا الحديث البيهقي من طريق الشافعي