3 - وعن ابن عباس وجابر Bهم قالا : ( لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ) .
- متفق عليه . ولمسلم عن عطاء قال أخبرني جابر ( أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة )