- الحديث أخرجه أيضا الدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه ابن السكن وقال الترمذي : حسن صحيح . وقد أخرجوه كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد ابن الأسود عن أبيه قال الشافعي في القديم : إسناده مجهول . قال البيهقي : لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه ولا لابنه جابر راو غير يعلى .
قال الحافظ : يعلى من رجال مسلم وجابر وثقه النسائي وغيره وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غير يعلى أخرجه ابن منده في المعرفة من طريق شيبة عن إبراهيم بن أبي أمامة عن عبد الملك بن عمير عن جابر .
( وفي الباب ) عن أبي ذر عند مسلم في حديث أوله : ( كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ) وفيه : ( فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ) .
وعن ابن مسعود عند مسلم بنحوه وعن شداد بن أوس عند البزار . وعن محجن الديلي عند مالك في الموطأ والنسائي وابن حبان والحاكم . وعن أبي أيوب عند أبي داود : ( أنه سأله رجل من بني أسد بن خزيمة فقال : يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئا فقال أبو أيوب : سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( فذلك له سهم جمع ) وفي إسناده رجل مجهول .
قوله : ( ترعد ) بضم أوله وفتح ثالثه أي تتحرك كذا قال ابن رسلان .
قوله : ( فرائصهما ) جمع فريصة بالصاد المهملة وهي اللحمة من الجنب والكتف التي لا تزال ترعد أي تتحرك من الدابة واستعير للإنسان لأن له فريصة وهي ترجف عند الخوف .
وقال الأصمعي : الفريصة لحمة بين الكتف والجنب . وسبب ارتعاد فرائصهما ما اجتمع في رسول الله A من الهيبة [ ص 114 ] العظيمة والحرمة الجسيمة لكل من رآه مع كثرة تواضعه .
قوله : ( ثم أتيتما مسجد جماعة ) لفظ أبي داود : ( إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه ) وفي لفظ ابن حبان : ( إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الصلاة فصليا ) .
قوله : ( فإنها لكما نافلة ) فيه تصريح بأن الثانية في الصلاة المعادة نافلة وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى جماعة أو فرادى لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال .
قال ابن عبد البر : قال جمهور الفقهاء إنما يعيد الصلاة مع الإمام في جماعة من صلى وحده في بيته أو في غير بيته . وأما من صلى في جماعة وإن قلت فلا يعيد في أخرى قلت أو كثرت ولو أعاد في جماعة أخرى لأعاد في ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية له وهذا لا يخفى فساده قال : وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم . ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لا تصلي صلاة في يوم مرتين ) انتهى .
وذهب الأوزاعي والهادي وبعض أصحاب الشافعي وهو قول الشافعي القديم إلى أن الفريضة هي الثانية إذا كانت الأولى فرادى واستدلوا بما أخرجه أبو داود عن يزيد بن عامر قال : ( جئت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرآه جالسا فقال : ألم تسلم يا يزيد قال : بلى يا رسول الله قد أسلمت قال : فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم قال : إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم فقال : إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة ) .
ولكنه قد ضعفه النووي وقال البيهقي : إن حديث يزيد بن الأسود أثبت منه وأولى . ورواه الدارقطني بلفظ : ( وليجعل التي صلى في بيته نافلة ) وقال : هي رواية ضعيفة شاذة انتهى .
وعلى فرض صلاحية حديث يزيد بن عامر للاحتجاج به فالجمع بينه وبين حديث الباب ممكن بحمل حديث الباب على من صلى الصلاة الأولى في جماعة وحمل هذا على من صلى منفردا كما هو الظاهر من سياق الحديثين ويكونان مخصصين لحديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان بلفظ : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ) على فرض شموله لإعادة الفريضة من غير فرق بين أن تكون الإعادة بنية الافتراض أو التطوع . وأما إذا كان النهي مختصا بإعادة الفريضة بنية الافتراض فقط فلا يحتاج إلى الجمع بينه وبين حديث الباب .
ومن جملة المخصصات لحديث ابن [ ص 115 ] عمر المذكور حديث أبي سعيد قال : ( صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل رجل فقام يصلي الظهر فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) أخرجه الترمذي وحسنه ابن حبان والحاكم والبيهقي .
( وحديث ) الباب يدل على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة وإن كان الوقت وقت كراهة للتصريح بأن ذلك كان في صلاة الصبح وإلى ذلك ذهب الشافعي فيكون هذا مخصصا لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة الصبح ومن جوز التخصيص بالقياس ألحق به ما ساواه من أوقات الكراهة .
وظاهر التقييد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( ثم أتيتما مسجد جماعة ) أن ذلك مختص بالجماعات التي تقام في المساجد لا التي تقام في غيرها فيحمل المطلق من ألفاظ حديث الباب كلفظ أبي داود وابن حبان المتقدمين على المقيد بمسجد الجماعة ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي عن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال : ( رأيت ابن عمر جالسا على البلاط وهو موضع مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينة وهم يصلون فقلت : ألا تصلي معهم فقال : قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : لا تصلوا صلاة في يوم مرتين )