1 - عن يزيد بن الأسود قال : ( شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم ولم يصليا فقال : علي بهما . فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال : ما منعكما أن تصليا معنا فقالا : يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال : فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ) .
- رواه الخمسة إلا ابن ماجه . وفي لفظ لأبي داود : ( إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة )