3 - وعن أبي ذر : ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها قلت : فما تأمرني قال : صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ) في رواية ( فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل ) وفي أخرى ( فإن أدركتك يعني الصلاة معهم [ ص 427 ] فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي ) .
- رواه أحمد ومسلم والنسائي