فصل .
الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال : [ قال رسول الله صلى الله وسلم عليه الولد للفراش وللعاهر الحجر ] وفيهما أيضا من حديث عائشة قالت [ اختصم سعد ابن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله وسلم عليه فقال سعد يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي فنظر رسول الله صلى الله وسلم عليه إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة وقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة ] .
وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة طهر ملكها كل واحد منهم فيه فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الدية لما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي من حديث زيد بن أرقم قال : [ أتى علي وهو باليمن بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين وقال اتقران لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فجعل كلما سأل اثنين اتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى الله وسلم عليه فضحك حتى بدت نواجذه ] وأخرجه النسائي وأبو داود موقوفا على علي بإسناد أجود من الأول لأن في الإسناد الأول يحيى بن عبد الله الكندي المعروف بالأجلح وقد وثقه يحيى بن معين والعجلي وضعفه النسائي بما لا يوجب ضعفا وقد أخذ بالقرعة مطلقا مالك والشافعي وأحمد والجمهور حكي ذلك عنهم ابن رسلان في كتاب العتق من شرح السنن وقد ورد العمل بها في مواضع هذا منها .
أقول القرعة قد صح الدليل باعتبارها كما أوضحت ذلك في ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي وأوضحه الماتن في شرح المنتقى فإذا اعوز الأمر ولم يمكن التعيين بسبب من الأسباب الراجعة إلى ثبوت الفراش أو البينة أو نحوهما فإنه يرجع إلى القرعة فقد اعتبرها صلى الله وسلم عليه في الإلحاق مع الاختلاف واعتبرها في تعيين من يعتق كما في حديث من أوصى بعتق ستة أعبد فأقرع بينهم واعتق اثنين وأرق أربعة بعد أن جزأهم ثلاثة أجزاء وأعتق الجزء الذي وقعت عليه القرعة وورد أيضا غير ذلك .
فالحاصل أن القرعة معتبرة شرعا في غير باب *