باب زكاة الحيوان .
إنما تجب منه في النعم أي الماشية وهي في أكثر البلدان الإبل والبقر والغنم ويجمعها إسم الأنعام وأما الخيل فلا تكثر صرمها ولا تناسل نسلا وإفرا إلا في أقطار يسيره كتركستان كذا في الحجة .
وهي الإبل والبقر والغنم فتؤخذ من كل صرمة من الإبل ناقة ومن كل قطيع من البقر بقوة ومن كل ثلة من الغنم شاة مثلا ثم يعرف كل واحد من هذه بالمثال والقسمة والإستقراء ليتخذ ذلك ذريعة إلى معرفة الحدود الجامعة المانعة كذا في الحجة وكونها لا تجب في غير الثلاثة الأنواع من الحيوانات فلأن الذي بين للناس ما نزل إليهم لم يوجبها عليهم في غيرها وأما ما ورد من ذكر حق الله تعالى في الخيل فالمراد به الجهاد *