فصل .
وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه لقوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين } قلت : اتفق أهل العلم على أن الغنيمة تخمس فالخمس للأصناف التي ذكرت في القرآن وأربعة أخماسها للغانمين وقوله تعالى : { فأن لله خمسه } ذهب عامة أهل العلم إلى أن ذكر الله تعالى للتبرك به وإضافة هذا المال إليه لشرفه ثم بعد ما أضاف جميع الخمس إلى نفسه بين مصارفها واختلفوا في سهم ذوي القربى قال أبو حنيفة : إنما يعطون لفقرهم وقال الشافعي : لقرابتهم مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كالميراث غير أنه أعطى القريب والبعيد من ذوي القربى ولا يفضل عنده فقير على غني ويعطي الرجل سهمين والمرأة سهما ومن ذلك ما ورد في القرآن في الفئ والغنيمة وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عمرو بن عبسة قال : [ صلى بنا رسول الله A إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال : ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم ] وأخرج نحوه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت وحسنه ابن حجر وأخرج نحوه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي ومالك والشافعي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحسنه أيضا ابن حجر وروى نحو ذلك أيضا من حديث جبير بن مطعم والعرباض بن سارية .
ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم والراجل سهما لما ورد في ذلك من الأحاديث منها حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما وله ألفاظ فيها التصريح بأن النبي A [ أسهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهم وللراجل سهما ] وفيهما معنى ذلك من حديث أنس ومن حديث عروة البارقي ومنها حديث الزبير بنحو ذلك عند أحمد ورجاله رجال الصحيح وحديث أبي رهم عند الدارقطني وأبي يعلى والطبراني وحديث أبي هريرة عند الترمذي والنسائي وحديث جرير عند مسلم وغيره وحديث عتبة بن عبد عند أبي داود وحديث جابر وأسماء بنت يزيد عند أحمد وفي الباب أحاديث وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفارس يأخذ له ولفرسه سهمين والراجل سهما وتمسكوا بحديث مجمع بن جارية عند أحمد وأبي داود وقال : [ قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما ] وهذا الحديث في إسناده ضعف وقال أبو داود أن فيه وهما وأنه قال ثلثمائة فارس وأنهم كانوا مائتين .
ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل لحديث ابن عباس عند أبي داود والحاكم وصححه أبو الفتح في الإقتراح على شرط البخاري [ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قسم غنائم بدر بالسوي بعد وقوع الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل ] ونزول قوله تعالى : { يسألونك عن الأنفال } وأخرج نحوه أحمد برجال الصحيح من حديث عبادة بن الصامت وأخرج أحمد من حديث سعد بن مالك قال : [ قلت يا رسول الله : الرجل يكون حامية القوم ويكون سهمه وسهم غيره سواء قال ثكلتك أمك ابن أم سعد وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ] وأخرجه البخاري أيضا والنسائي عن مصعب بن سعد قال : [ رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ] وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه قال في الحجة البالغة : ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش كالبريد والطليعة والجاسوس يسهم له وإن لم يحضر الواقعة كما كان لعثمان يوم بدر .
ويجوز تنفيل بعض الجيش لما اخرجه مسلم وغيره [ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس وسهم الراجل جمعهما له ] وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وعزاه المنذري في مختصر السنن إلى مسلم [ أن النبي صلى الله تعالى عليه آله وسلم نفل سعد بن أبي وقاص يوم بدر سيفا ] وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه واختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس وقد ورد في تنفيل السرية حديث حبيب بن مسلمة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم [ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نفل الربع بعد الخمس في بدأته الثلث بعد الخمس في رجعته ] وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ابن حبان من حديث عبادة بن الصامت وأخرج أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي من حديث معن بن يزيد قال : [ سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول : لا نفل إلا بعد الخمس ] وفي الصحيحين من حديث ابن عمر [ أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصه سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك كله ] وفيهما [ أنه نفل بعض السرايا بعيرا بعيرا ] وفي الباب أحاديث قال في الحجة البالغة : وعندي إن رأي الإمام أن يزيد لركبان الإبل أو للرماة شيئا أو يفضل العراب على البراذين لشئ دون السهم فله ذلك بعد أن يشاور أهل الرأي ويكون أمرا لا يختلف عليه لأجله وبه يجمع اختلاف سير النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه في الباب .
وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش لحديث يزيد بن عبد الله بن الشخير عند أبي داود والنسائي وسكت عنه أبو داود والمنذري قال : [ كنا بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم فقرأناها فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش أنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وسهم الصفي فأنتم آمنون بأمان لله ورسوله فقلنا : من كتب لك هذا ؟ قال رسول الله A ] قال المنذري : ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله وسمي الرجل النمر بن تولب وأخرج أبو داود عن الشعبي مرسلا قال : [ كان للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس ] وأخرج أبو داود أيضا من حديث ابن عون مرسلا نحوه وأخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث ابن عباس [ أن النبي A تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر ] وأخرج أبو داود من حديث عائشة قالت : [ كانت صفية من الصفي ] وأخرج أبو داود أيضا من حديث أنس نحوه ويعارضه ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس أيضا قال : [ صارت صفية لدحية الكلبي ثم صارت لرسول الله A ] وفي رواية أنه اشتراها منه بسبعة أروس .
ويرضخ من الغنيمة لمن حضر لحديث ابن عباس عند مسلم وغيره [ أنه سأله سائل عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر الناس فأجاب أنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم ] وفي لفظ [ أن النبي A كان يغزو بالنساء فيدواين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما يسهم فلم يضرب لهن ] وأخرج أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عمير مولى أبي اللحم [ أنه شهد خيبر مع مواليه فأمر له A بشئ من خرثي المتاع ] وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه [ أنها خرجت مع النبي A غزوة خيبر سادسة ست نسوه فبلغ رسول الله A فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال : مع من خرجتن وبإذن من خرجتن فقلنا يا رسول الله : خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهم ونسقي السويق فقال قمن فانصرفن حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال قال : فقلت لها يا جدة وما كان ذلك ؟ قالت : تمرا ] وفي إسناده رجل مجهول وهو حشرج وقال الخطابي إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة وأخرج الترمذي عن الأوزاعي مرسلا قال : [ أسهم النبي A للصبيان بخيبر ] وحديث حشرج كما عرفت ضعيف وهذا مرسل فلا ينتهضان لمعارضة ما تقدم وحمل الإسهام على الرضخ جمعا بين الأحاديث وقد اختلف أهل العلم في ذلك فذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم للنساء والصبيان بل يرضخ لهم فقط إن رأى الإمام ذلك .
ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا لحديث أنس في البخاري وغيره [ أن النبي A قسم الغنائم في أشراف قريش تأليفا لهم وترك الأنصار والمهاجرين ] وهكذا ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود وغيره [ أن النبي A أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب ] والقصة مشهورة مذكورة في كتب السير بطولها والمراد بأشراف قريش أكابر مسلمة الفتح كأبي سفيان بن حرب وسهل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى وحكيم بن حزام وصفوان بن أمية .
وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه لحديث عمران بن حصين عند مسلم وغيره [ أن العضباء ناقة رسول الله A أصيبت فركبتها امرأة من المسلمين ورجعت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقد كانت نذرت أن تنحرها إن نجاها الله عليها فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد ] وأخرج البخاري وغيره عن ابن عمر [ أنه ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله A وأبق عبد له فلحق بأرض الروم وظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي A ] وفي رواية لأبي داود [ أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله A إلى ابن عمر ولم يقسم ] وقد ذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم إلى أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئا من أموال المسلمين ولصاحبه أخذه قبل الغنيمة وبعدها وروي عن علي والزهري وعمرو بن دينار والحسن أنه لا يرد أصلا ويختص به أهل المغانم وروي عن عمر وسليمان بن ربيعة وعطاء والليث ومالك وأحمد وآخرين إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقيمة وقد روي عن ابن عباس الدارقطني مثل هذا التفصيل مرفوعا وإسناده ضعيف جدا وروي عن الفقهاء السبعة قال في المسوى : وعليه أكثر أهل العلم في الجملة ولهم في التفاصيل اختلاف .
ويحرم الإنتفاع بشئ من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف لحديث رويفع ابن ثابت عند أحمد وأبي داود والدارمي والطحاوي وابن حبان [ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتناول مغنما حتى يقسم ولا يلبس ثوبا من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ولا أن يركب دابة من فئ المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ] وفي إسناده محمد بن إسحق وفيه مقال معروف وقال ابن حجر : أن رجال إسناده ثقات وقال أيضا : أن إسناده حسن وأخرج البخاري من حديث ابن عمر قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه [ زاد أبو داود ] فلم يؤخذ منهما الخمس [ وصحح هذه الزيادة ابن حبان وأخرج أبو داود والبيهقي وصححه من حديث ابن عمر أيضا ] أن جيشا غنموا في زمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم طعاما وعسلا فلم يأخذوا منهم الخمس [ وأخرج مسلم وغيره من حديث عبد الله ابن مغفل قال : أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت : لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم متبسما ] وأخرج أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث ابن أبي أوفى قال : [ أصبنا طعاما يوم خيبر وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق ] وأخرج أبو داود من حديث القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : [ كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا مملوءة منه ] وقد تكلم في القاسم غير واحد وقد ذهب إلى جواز الانتفاع بالطعام والعلف للدواب بغير قسمة الجمهور سواء أذن الإمام أو لم يأذن وقال الزهري : لا يأخذ شيئا من الطعام ولا غيره وقال سليمان بن موسى يأخذ إلا أن ينهى الإمام قال مالك في الموطأ : لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع في المقاسم وقال أيضا : أنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام وقال : ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش قال : فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه ولا أرى أن يدخر ذلك شيئا يرجع به إلى أهله قلت : وعليه أهل العلم .
ويحرم الغلول لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما في قصة العبد الذي أصابه سهم فقال الصحابة : [ هنيئا له الشهادة يا رسول الله فقال : كلا والذي نفس محمد بيده إن الشعلة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم قال : ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله : أصبت هذا يوم خيبر فقال رسول الله A : شراك من نار أو شراكان من نار ] وأخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال : [ لما كان يوم خيبر قتل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالوا : فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا : فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ] وأخرج البخاري وغيره من حديث ابن عمر قال : [ كان على ثقل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله A : هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها ] وقد قال الله سبحانه { ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة } وثبت في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة [ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس على رقبته شاة ] الحديث وقد نقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر وقد ورد في تحريق متاع الغال ما أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه ] وفي إسناده زهير بن محمد الخرساني وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيقهي من حديث عمر بن الخطاب عن النبي A قال : [ إذا وجدتم الغال قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه ] وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه غير واحد .
ومن جملة الغنيمة الأسرى ولا خلاف في ذلك .
ويجوز القتل أو الفداء أو المن لقوله تعالى : { ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض } وقوله تعالى : { فإما منا بعد وإما فداء } وقد ثبت عن رسول الله A القتل للأسرى وأخذ الفداء منهم والمن عليهم ثبوتا متواترا في وقائع ففي يوم بدر قتل بعضهم وأخذ الفداء من غالبهم وأخرج البخاري من حديث جبير بن مطعم [ أن النبي A قال في أسارى بدر : لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له ] وفي مسلم من حديث أنس [ أنه A أخذ الثمانين النفر الذي هبطوا عليه وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم ثم أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعتقهم فأنزل الله D { وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة } الآية ] وقد ذهب الجمهور إلى أن الإمام يفعل ما هو الأحوط للإسلام والمسلمين في الأسارى فيقتل أو يأخذ الفداء أو يمن وقال الزهري ومجاهد وطائفة لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار أصلا وعن الحسن وعطاء لا يقتل الأسير بل يتخير بين المن والفداء وعن مالك لا يجوز المن بغير فداء وعن الحنفية لا يجوز المن أصلا لا بفداء ولا بغيره *