لايخفي وأما القول بأن من أسباب التيمم تعذر استعمال الماء وخوف سبيله ونحو ذلك فلا يخفى أن هذه داخلة تحت ما ذكرناه من عدم الماء وخشية الضرر من استعماله فإن من تعذر عليه استعمال الماء فهو عادم للماء إذ ليس المراد الوجود الذي لاينفع فمن كان يشاهد ماء في قعر بئر يتعذر عليه الوصول إليه بوجه من الوجوه فهو عادم وهكذا خوف السبيل الذي يسلك إلى الماء وهكذا من كان ينجسه ولا محالة إذا استعمله ز وهكذا من كان يحتاجه للشرب فهو عادم له بالنسبة إلى الوضوء وأما ما قيل من أن فوات الصلاة باستعمال الماء وإدراكها بالتيمم سبب من اسباب التيمم فليس على ذلك دليل بل الواجب استعمال الماء وهوأن كان تراخيه عن تأدية الصلاة إلى ذلك الوقت لعذر مسوغ للتأخير كالنوم والسهو و نحوهما فلم يوجب الله تعالى عليه إلاتأدية الصلاة في ذلك الوقت بالطهور الذي أوجبه الله تعالى عليه وإن كان التراخي لالعذر إلى وقت لو استعمل الوضوء فيه لخرج الوقت فعليه الوضوء وقد باء بأثم المعصية وأما ماقيل من الطلب إلى مقادير محدودة فليس على ذلك حجة نيرة