للاحتجاج به كحديث ابن عمر عند الدراقطني والحاكم والبيهقي مرفوعا بلفظ ( ( التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ) ) وفي إسناده علي بن ظبيان قال الدارقطني وثقة ابن القطان وهشيم وغيرهما وقال الحافظ هو ضعيف ضعفه ابن القطان وابن معين وغير واحد وأماورد فيه لفظ اليدين كماوقع في بعض روايات من حديث عمار فالمطلق يحمل على المقيد بالكفين واحتج الزهري بما ورد في رواية من حديث عمار أيضا بلفظ ( ( إلى الآباط ) ) وقد نسخ ذلك كما الشافعي وأما كون التيمم ضربة واحدة فلأن ذلك هو الثابت في الأحاديث الصحيحة ولم يثبت ما يخالف ذلك من وجه صحيح وقد ذهب إلى كون التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين الجمهور وذهب جماعة من الأئمة والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان للوحه وضربة لليدين وذهب ابن المسيب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة للكفين وةضربة للذراعين وأما كونه ناويا مسميا فلما تقدم في الوضوء لأنه بدلا عنه وأدلة النية شاملة لكل عمل وأما كون نواقضئه نواقض الوضوء فلما ذكرنا من البدلية ومن أثبت للتيمم شيئا من النواقض لم يثبت في الوضوء لم يقبل منه ذلك إلابدليل ولم نجد دليلا تقوم به الحجة يصلح لذلك فالواجب الاقتصار على نواقض وأما وجود الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم فقد صرح النبي A لمن لم يعد الصلاة من الرجلين اللذين سألاه بعد أن صلياها بالتيمم ثم وجدا الماء إن الذي لم يعد فقد أصاب السنة والحديث معروف وأما قوله للذي أعاد ( ( لك الأجر مرتين ) ) فلكونه قد كرر العبادة معتقدا وجوب ذلك فكان له الأجر الآخر لذلك وليس المراد ههنا إلا الإجزاء وسقوط الوجوب وقد أفاد ذلك قوله A ( ( أصبت السنة ) ) مع مافي إصابة السنة من الخير والبركة والتعريض بأن ما عدا ذلك مخالف للسنة كما