جائزا على العرب لكان اليوم إنما هو أسرى وفي إسناده الواقدي وهو ضعيف جدا ورواه الطبراني من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض وهو ضعفا من الواقدي وقد خصت الهدوية عدم جواز الاسترقاق بذكور وهو العرب لا بإناثهم وقد أخذ رسول الله صلعم الفدية من ذكور العرب في بدر وهو فرع الاسترقاق وأما قتل الجاسوس فلحديث سلمه بن الأكوع عند البخاري وغيره قال أتى النبي صلعم عين وهو في سفر فجلس عند بعض أصحابه يتحدث ثم انسل فقال النبي صلعم اطلبوه فاقتلوه فسبقهم إليه فقتله فنفلني رسول الله صلعم سلبه وهو متقن على قتل الجاسوس الحربي وأما المعاهد والذمى فقال مالك والأوزعي ينتقص عهده بذلك وأخرج أحمد وأبو داود عن فرات بن حبان أن النبي صلعم أمر بقتله وكان عينا لأبي سفيان وحليفا لرجل من الأنصار فهو بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم فقال رجل من الأنصار يارسول الله إنه يقول إنه مسلم فقال رسول الله صلعم إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم قرات بن خبان وفي إسناده أبو همام الدلال محمد بن محبب ولا يحتج بحديثه وهو يرويه عن سفيان ولكنه قد روى الحديث المذكور عن سفيان بشر بن السرى وهو ممن اتفق على الاحتجاج به البخاري ومسلم رحمهما الله ورواه عن الثوري ايضا عباد ابن الأزرق العباداني وهو ثقه وأما كونه إذا اسلم الحربي قبل القدره عليه أحرز ماله فلحديث صخر بن عيله أن النبي صلعم قال إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله أخرجة أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وفي لفظ أن القول إذا اسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم وأخرج أبو يعلى من حديث أبي هريرة مرفوعا من أسلم على شئ فهو له وضعفه ابن عدي بياسين الزيات الراوى له عن ابي هريرة قال البيهقي إنما يروى عن ابن أبي مليكه عن عروة مرسلا وقد أخرجه عن عروة مرسلا سعيد بن منصور برجال ثقات