فصل .
[ ويجوز استرقاق العرب وقتل الجاسوس وإدا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أمواله وإذا أسلم عبد الكافر صار حرا والأرض المغنومه أمرها إلى الإمام فيفعل الأصلح من قيمتها أو تركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين ومن أمنه أحد المسلمين صار أمنا والرسول كالمؤمن ويجوز مهادنه الكفار ولو بشضرط وإلى أجل أكثره عشر سنين ويجوز تأييد المهادنه بالجزيه ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزرة العرب ] أقول أما كونه يجوزاسترقاق العرب فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرعما أنه كان عند عائشه سبيه من بني تميم فقال رسول الله صلعم اعتقيها فإنها من ولد إسمعيل وأخرج البخاري وغيره أن النبي صلعم قال حين جاء وفد هوزان مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال رسول الله صلعم أحب الحديث إلى أصدقة فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال الحديث وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن جويرية بنت الحارث من سبي المصطلق كاتبت عن نفسها ثم تزوجها رسول الله صلعم على أن يقضى كتابها فلما تزوجها قال الناس أصهار رسول الله صلعم فأرسلوا ما بأيديهم من السبي أخرجة أحمد من حديث عائشة وقد ذهب إلى جواز استرقاق العرب الجمهور وحكى في البحر عن العترة والحنفية أنه لا يقبل مشركي العرب الأ الإسلام أوالسيف واستدل بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرام فاقتلوا المشركين الآية ولا يخفي أنه لا دليل في الآية على المطلوب ولو سلم ذلك كان ما وقع منه صلعم مخصصا لذلك وقد صرح القرآن الكريم بالتخير بين المن والفداء فقال [ فإما منا بعد وإما فداء ] ولم يفرق بين وعجمي واستدلوا بما أخرجة الشافعي والبيهقي أن النبي صلعم قال يوم حنين لو كان الإسترقاق