حتى قال رسول الله صلعم إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر وخرجت خزاعه مع النبي صلعم على قريش عام الفتح وهم مشركون فيجمع بين الأحاديث بأن الإستعانة بالمشركين لا تجوز إلا لضرورة لا إذا لم تكن ثم ضرورة وأما كونه يجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلعم قال من أطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وعن ابن عباس في قوله تعالى [ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولى الأمر منكم ] قال نزلت في عبد الله ابن حذافه بن قيس ابن عدى بعثه رسول الله صلعم في سرية أخرجه أحمد وأبو داود وهو في الصحيحين وفيهما ايضا من حديث علي قال بعث رسول الله صلعم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شئ فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا ثم قال اوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلعم أن تسمعوا وتطيعوا فقالوا بلى قال فادخلوها فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسل الله من النار فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفئت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله A فقال لودخلوا لم يخرجوا منها أبدا وقال لا طاعه في معصية الله إنما الطاعة في المعورف والأحاديث في هذا الباب مثيرة وفيها التصريح بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما تجب طاعة الأمراء مالم يأمروا بمعصية الله وأما كون على الأمير مشاورة الجيش والرفق بهم وكفهم عن الحرام فلدخول ذلك تحت قوله [ وشاورهم في الأمر ] وقد كان رسول الله صلعم يشاور الغزاة معه في كل ما ينوبه ووقع منه في غير موطن واخرج مسلم وغيرة من حديث أنس أن النبي صلعم شاور أصحابه لما بلغه إقبال أبي سفيان والقصة مشهورة وأجاب عليه سعيد بن عبادة بقوله والذي نفسي بيد لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها وأخرج أحمد