A لما قيل له أنتوضأ من لحوم الإبل قال ( ( نعم ) ) وهو في الصحيح من حديث جابر بن سمره وقد روى أيضا من طريق غيره وقد ذهب الأكثرون إلى أنه لاينقض الوضوء واستدلوا بالأحاديث التي نسخت الأحاديث الواردة في الوضوء مما مست النار ولا يخفى أنه لم يصرح في شئ منها بلحوم الإبل حتى يكون الوضوء منها منسوخا وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل أحمد بن حنبل وأسحق بن راهوية ويحيى بن يحيى وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي وحكى عن أصحاب الحديث وحكى عن جماعة من الصحابة كما قال النووى قال البيهقي عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به قال البيهقي قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمره وحديث البراء وأما انتقاض الوضوء بالقي فوجهه ماروى عنه A أنه قاء فتوضأ أخرجه أحمد وأهل السنن قال الترمذي هو أصح شئ في الباب وصححه ابن منده وليس