فصل انتقاض الوضوء { ويتنقض بما خرج من الفرجين من عين أو ريح وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع وأكل لحم الإبل والقئ ونحوه ومس الذكر } أما انتقاض الوضوء بما خرج من الفرجين فقد وردت الأدلة بذلك مثل حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين وغيرهما قال ( ( قال رسول الله A لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ) وقد فسره أبو هريرة لما قال له رجل مالحدث قال فساء أو ضراط ومعنى الحديث أعم مما فسره به أبو هريرة ولكنه نبه بالأخف على الأغلط ولاخلاف في انتقاض الوضوء بذلك وكذلك لاخلاف في انتقاضه بما يوجب الغسل في الجماع وأما انتقاضه بنوم المضطجع فوجهه أن الأحايث الواردة بانتقاض الوضوء بالنوم كحديث ( ( من نام فليتضأ ) ) مقيدة بما ورد أن النوم الذي ينتقض به الوضوء هو نوم المضطجع وقد روى من طرق متعددة والمقال الذي فيها ينجبر بكثرة طرقها وبذلك يكون الجمع بين الأدلة المختلفة وفي ذلك ثمانية مذاهب قد استوفيتها في شرح المنتقى وذكرت في الأحاديث المختلفة وتخريجها وترجيح ماهو الراجح وأما انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل فوجهه قوله