والبيهقي أن عمر بن الخطاب كتب قبل موته بشر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة والأرجح ما قاله الشافعي لأن الساحر إنما يقتل لكفره فلا بد أن يكون ما عمله من السحر موجبا للكفر وأما الكاهن فلكون الكهانة نوعا من الكفر فلا بد أن يعمل من كهانته ما يوجب الكفر وقد ورد أن تصديق الكاهن كفر فبالأولى الكاهن إذا كان معتقدا لصحة الكهانة ومن ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم C تعالى وغيره أن النبي ( ص ) قال من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد وفي الباب أحاديث وأما الساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة أو الطاعن في الدين فكل هذه الأفعال موجبة للكفر الصريح ففاعلها مرتد حده حده وقد أخرج أبو داود من حديث علي Bه أن يهودية كانت تشتم النبي ( ص ) وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله ( ص ) دمها ولكنه من رواية الشعبي عن علي وقد قيل إنه سمع منه وأخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس ان أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي ( ص ) فقتلها فأهدر النبي ( ص ) دمها ورجال إسناده ثقات وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي برزة قال كنت عند أبي بكر فتغيظ على رجل فاشتد غضبه فقلت أتأذن لي يا خليفة رسول الله أن أضرب عنقه قال فأذهبت كلمتي غضبه فقام فدخل فأرسل إلي فقال ما الذي قلت آنفا قلت ائذن لى أن أضرب عنقه قال أكنت فاعلا لو أمرتك قلت نعم قال لا والله ما كان لبشر بعد رسول الله ( ص ) وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من سب النبي ( ص ) وجب قتله ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي ( ص ) بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء فلو تاب لم يسقط عنه القتل لأن حد قذفه القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة وخالفه القفال فقال كفر بالسب فيسقط للقتل بالإسلام قال الخطابي لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان