باب من يستحق القتل حدا ( هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله او للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم والزاني المحصن واللوطى مطلقا والمحارب ) أقول أما الحربي فلا خلاف في ذلك لأوامر الله D بقتل المشركين في مواصع من كتابه العزيز ولما ثبت عنه ( ص ) ثبوتا متواترا من قتالهم وأنه كان يدعوهم إلى ثلاث ويأمر بذلك من يبعثه للقتال وأما المرتد فلقوله ( ص ) من بدل دينه فاقتلوه وهو للبخاري وغيره من حديث ابن عباس وحديث لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان الحديث وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود ولحديث أبي معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال انزل وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله واما الساحر فلكون عمل السحر نوعا من الكفر ففاعله مرتد يستحق ما يستحق المرتد وقد روى الترمذي والدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث جندب قال قال رسول الله ( ص ) حد الساحر ضربه بالسيف قال الترمذي والصحيح عن جندب موقوفا ثم قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ( ص ) وغيرهم وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم ير عليه قتلا انتهى وفي إسناد هذا الحديث إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف وأخرج أحمد وعبد الرزاق