وروى أبو يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة نحو حديث ابن عباس في القتل ولكن في إسناده عبد الغفار قال ابن عدى أنه رجع عنه وذكر أنهم كانوا لقنوه وقد وقع الإجماع على تحريم إتيان البهيمة كما حكى ذلك صاحب البحر ووقع الخلاف بين أهل العلم فقيل بحد كحد الزاني وقيل يعزر فقط إذ ليس بزنا وقيل يقتل ووجه ما ذكرناه من التعزير أنه فعل محرما مجمعا عليه فاستحق العقوبة بالتعزير وهذا أقل ما يفعل به وأما كونه يجلد المملوك نصف جلد الحر فلقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد كما حكى ذلك صاحب البحر وقد أخرج عبد الله بن أحمد في المسند من حديث على قال أرسلني رسول الله ( ص ) إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد فوجدتها في دمها فأخبرت رسول الله A فقال إذا تعالت لأجلدها الحد فوجدتها في دمها فأخبرت رسول الله ( ص ) فقال إذا تعالت من نفاسها فاجلها خمسين وهو في صحيح مسلم C تعالى كما تقدم بدون ذكر الخمسين وأخرج مالك في الموطأ عن عبد الله بن عياش المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا وذهب ابن عباس إلأآأنه لا حد على مملوك حتى يتزوج تمسكا بقوله تعالى فإذا أحصن الآية وأجيب بأن المراد بالإحصان هنا الإسلام وأما كونه يحد العبد سيده أو الإمام فلعموم الأدلة الواردة في مطلق الحد وأما سيده فلحديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي ( ص ) قال إذا زنت امة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثه فليبعها ولو بحبل من شعر وقد ذهب إلى أن السيد يجلد مملوكه جماعة من السلف والشافعي وذهب العترة إلى أن حد المماليك إلى الإمام إن كان ثم إمام وإلا كان إلى السيد