وأخرج أيضا عن أبي بكر Bه أنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما تنكح النساء فسأل أصحاب رسول الله عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قولا علي ابن أبي طالب قال هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم نرى أن نحرقه فاجتمع أصحاب رسول الله ( ص ) على أن يحرقه بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار وأخرج أبو داود عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية يرجم وأخرج البيهقي عن ابن عباس أيضا أنه سئل عن حد اللوطي فقال ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة وقد اختلف أهل العلم في عقوبة اللواط بعد اتفاقهم على تحريمه وأنه من الكبائر فذهب من تقدم من الصحابة إلى ان حده القتل ولو كان بكرا سواء كان فاعلا أو مفعولا به وإليه ذهب الشافعي والناصر والقاسم بن إبراهيم وقد حكى صاحب شفاء الأوام إجماع الصحابة على القتل وحكى البغوي عن الشعبي والزهري ومالك وأحمد وإسحق وروى عن النخعي أنه قال لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم اللوطى قال المنذري حرق اللوطية بالنار أبو بكر وعلي وعبد الله ابن الزبير وهشام بن عبد الملك وذهب من عدا من تقدم إلى أن حد اللوطى حد الزاني وقال الشافعي في الأظهر أن حد الفاعل حد الزنا إن كان محصنا رجم وإلا جلد وغرب وحد المفعول به الجلد والتغريب وفي قول كالفاعل وفي قول يقتل الفاعل والمفعول به وقال أبو حنيفة يعزر باللواط ولا يجلد ولا يرجم وأما كونه يعزر من نكح بهيمة فلكون الحديث المروي عن ابن عباس ان النبي ( ص ) قال من وقع على بهيمةفاقتلوه واقتلوا البهيمة وإن أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه فقد روى الترمذي وابو داود من حديث أبي رزين عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه وقال إنه أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم