واحدة كما قال في صحيح مسلم C تعالى وغيره وكما اخرجه أبو داود والنسائي من حديث خالد ابن اللجلاج عن أبيه ان النبي ( ص ) رجم رجلا أقر مرة واحدة ومن ذلك حديث الرجل الذي ادعت المرأة أنه وقع عليها فأمر برجمه ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل فرجمه وفي رواية انه عفا عنه والحديث في سنن النسائي والترمذي ومن ذلك رجم اليهودي واليهودية فإنه لم ينقل أنهما كررا الإقرار فلو كان الإقرار أربع مرات شرطا في حد الزاني لما وقع منه ( ص ) المخالفة له في عدة قضايا فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسا في ثبوت العقل وعدمه والصحو والسكر ونحو ذلك وأحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مرة على من كان معروفا بصحة العقل ونحوه واما اعتبار كون الشهود أربعة فذلك لمزيد الإحتياط في الحدود لكونها تسقط بالشبهة ولا وجه للإحتياط بعد الإقرار فإن إقرار الرجل على نفسه لا يبقي بعده ريبة بخلاف شهادة الشهود عليه وهذا أمر واضح وقد ذهب إلى ما ذكرناه جماعة من اهل العلم من الصحابة فمن بعدهم وحكاه صاحب البحر عن أبي بكر وعمر Bهما والحسن البصري ومالك وحماد وأبي ثور والبتي والشافعي وذهب الجمهور إلى التربيع في الإقرار واما اعتبار كون الشهود أربعة فلا اعلم في ذلك خلافا وقد دل عليه الكتاب والسنة واما كونه لا بد من التصريح في الإقرار والشهادة بإيلاج الفرج في الفرج فلقوله ( ص ) لماعز لعلك قبلت أو غمزت او نظرت فقال لا يا رسول الله قال افنكتها لا يكنى قال نعم فعند ذلك امر برجمه اخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عباس واخرج أبو داود والنسائي والدارقطني من حديث ابي هريرة قال جاء الأسلمى إلى رسول الله ( ص ) فشهد على نفسه انه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل عليه في الخامسة فقال أنكتها قال نعم قال كما يغيب المرود في