إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا إليها فاعترفت فأمر بها رسول الله ( ص ) فرجمت قال مالك العسيف الأجير وفي البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي ( ص ) قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام وإقامة الحد عليه واخرج مسلم C تعالى من حديث عبادة بن الصامت Bه قال قال رسول الله ( ص ) خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وقد ذهب إلى تغريب الزاني الذي لم يحصن الجمهور حتى ادعى محمد بن نصر في كتاب الإجماع التفاق على نفي الزاني ا لبكر إلا عن الكوفيين وقد حكىبن المنذر أنه عمل بالتغريب الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد فكان إجماعا ولم يأت من لم يقل بالتغريب بحجة نيرة وغاية ما تمسكوا به عدم ذكره في بعض الأحاديث وذلك لا يستلزم العدم فاختلف من أثبت التغريب هل تغرب المرأة أم لا فقال مالك والأوزاعي لا تغريب على المرأة لأنها عورة وظاهر الأدلة عدم الفرق وأما جلد الثيب فيما تقدم من الأدلة وغيرها كرجمه ( ص ) لماعز ورجمه ( ص ) لليهودي واليهوديةورجمه للغامدية والكل في الصحيح وأما كونه يكفي إقرار مرة فاعلم أن أخذ المقر بإقراره هو الثابت في الشريعة فمن أوجب تكرار الإقرار في فرد من أفراد الشريعة كان الدليل عليه ولا دليل ههنا بيد من أوجب تربيع الإقرار إلا مجرد ما وقع من ماعز من تكرار الإقرار ولم يثبت عن النبي ( ص ) أنه أمر أو غيره بأن يكرر الإقرار ولا ثبت عنه ( ص ) أن إقرار الزنا لا يصح إلا إذا كان أربع مرات وإنما لم يقم على ماعز الحد بعد الإقرار الأول لقصد التثبت في أمره ولهذا قال له ( ص ) ابك جنون ووقع منه ( ص ) السؤال لقوم ماعز عن عقله وقد اكتفى ( ص ) بالإقرار مرة واحدة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من قوله ( ص ) واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وثبت عنه ( ص ) أنه رجم الغامدية ولم تقر إلا مرة