الأدلة عليه فقد كان النبي ( ص ) يسفك به الدماء ويقيم الحدود ويقطع الأموال بل اكتفى به في أعظم الأمور وهو الرجم كما وقع من المقر عند رسول الله ( ص ) كما في حديث واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وهو في الصحيح كما سيأتى فكيف بالإقرار فيما هو أخف من الرجم وأما الحكم بشهادة رجلين او رجل وامرأتين فهو نص القرآن الكريم وليس في ذلك خلاف إذا كان الشهود مرضيين كما قال تعالى ممن ترضون من الشهداء وأما الحكم بشهادة رجل ويمين المدعى فلحديث ابن عباس عند مسلم C وغيره أن رسول الله ( ص ) قضى بيمين وشهادة واخرج احمد وابن ماجه والترمذي والبيهقي من حديث جابر أن النبي ( ص ) قضى باليمين مع الشاهد وهو من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وقد روى من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي Bه أن النبي ( ص ) قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق أخرجه أحمد والدارقطني وقد صحح حديث جابر ابو عوانة وابن خزيمة واخرج أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث ابي هريرة قال قضى رسول الله ( ص ) باليمين مع الشاهد الواحد ورجال إسناده ثقات وصححه أبو حاتم وابو زرعه واخرج ابن ماجه واحمد من حديث سرق ورجاله رجال الصحيح إلا الراوي عن سرق فإنه مجهول وقد ذكر ابن الجوزي في التحقيق عدد من روى هذا الحديث أعنى حكمه ( ص ) بالشاهد واليمين من الصحابة فزاد على عشرين صحابيا وإليه ذهب الجمهورمن الصحابة فمن بعدهم ويروى عن زيد ابن علي والزهري والنخعي وابن شبرمة والحنفية أنه لا يجوز الحكم بشاهد ويمين وأحاديث الباب ترد عليهم واما كونه يجوز ا لحكم بيمين المنكر فلما قدمناه من أن اليمين على المنكر وقد ثبت في مسلم من حديث وائل ابن حجر ان النبي ( ص ) قال للكندي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه