- كتاب الخصومة - ( على المدعى البينة وعلى المنكر اليمين ويحكم الحاكم بالإقرار وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعى وبيمين المنكر وبيمين الرد وبعلمه ولا يقبل شهادة من ليس بعدل ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقانع لأهل البيت والقاذف ولا بدوي على صاحب قرية وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة وشهادة الزور من أكبر الكبائر وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى وإذا لم يكن للمدعى بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا ولا تقبل البينة بعد اليمين ومن أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان ويكفى مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرهما كما سيأتي ) أقول أما كون على المدعى البينة فلقوله ( ص ) شاهداك او يمينه كما في الصحيحين من حديث الأشعث بن قيس وأخرج مسلم C تعالى من حديث وائل بن حجر أن النبي ( ص ) قال للكندي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه واما كون على المنكر اليمين فلحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي ( ص ) قضى باليمين على المدعى عليه وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح بلفظ البينة على المدعى واليمين على من أنكر وأخرج ابن حبان من حديث ابن عمر نحوه وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وروى عن مالك أنها لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعى اختلاط لئلا يبتذل أهل السفه الفضل وهو رد للرواية بمحض الرأي وأما كونه يحكم الحاكم بالإقرار فليس في ذلك خلاف وهو أقوى مستندات الحكم إذا لم يكن معلوم البطلان ولزوم المقر لما أقر به وجواز الحكم للحاكم بإقراره لا يحتاج إلى إيراد