ابن شعيب عن أبيه عن جده نحوه فيمن نذر أن لا يزال في الشمس حتى يفرغ النبي صلعم من خطبته فقال له النبي صلعم إنما النذر فيما ابتغى وجه الله وأما كون من نذر فعلا شرعه الله تعالى وهو لا يطيقه لم يجب عليه الوفاء به فلحديث أنس في الصحيحين وغيرهما ( ( أن النبي صلعم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما هذا قالوا نذر أن يمشي قال إن الله تعالى عن تعذيب هذا لنفسه لغنى وأمره أن يركب ) ) زاد النسائي في رواية ( ( نذر أن يمشي إلى بيت الله ) ) وأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن النبي صلعم قال ( ( من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ) ) وأخرجه أيضا ابن ماجه وزاد ( ( ومن نذر نذرا أطاقه فليف به ) ) ومن ذلك أمره صلعم لمن نذر أن يمشي إلى الكعبة بالركوب كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر وفي مسند أحمد وسنن أبي داود من حديث ابن عباس C وفي مسند احمد من حديث عقبة بن عامر واما كون من نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين فلحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه والترمذى وصححه قال ( ( قال رسول الله صلعم كفارة النذر إذا لم يسمه كفارة يمين ) ) وهو في صحيح مسلم بدون قوله إذا لم يسمه وقد تقدم حديث ابن عباس قريبا فيمن نذر نذرا لم يسمه وأخرج مسلم C تعالى من حديث ابن عباس عن النبي صلعم قال ( ( من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ) ) كذا نسب صاحب المنتقى إلى مسلم وفيه نظر وهو عند أبي داود وابن ماجه وأحمد واخرج أحمد وأهل السنن أن النبي صلعم قال ( ( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) ) وفي إسناده مقال وأخرج أبو داود وابن ماجه بإسناد من حديث ابن عباس أن النبي صلعم قال ( ( ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ) ) وهكذا أمر النبي صلعم ( ( المرأة التي نذرت أن تمشي وهي لا تطيق أن تكفر ) ) كماأخرجه أحمد وأبو داود وأما كون من نذر بقربه وهو مشرك ثم أسل م يلزمه الوفاء فلحديث عمر في الصحيحين وغيرهما أنه قال ( ( قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن