( ( أن النبي صلعم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) ) والأحاديث في هذا الباب كثيرة وأما كون من النذر في المعصية ما فيه مخالفة شرعه الله تعالى من المواريث لأن المخالفة لذلك معصية ولا نذر في معصية كما تقدم واما النذر على القبور فلكون ذلك ليس من النذر في الطاعة ولا من النذر الذي يبتغى به وجه الله تعالى بل قد يكون من النذر في المعصية إذا تسبب عنه اعتقاد باطل في صاحب القبر كما يتفق ذلك كثيرا وقد أخرج أبو داود بإسناد صالح عن سعيد بن المسيب ( ( أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك ولا تنذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما تملك ) ) وأخرج مالك والبيهقى بسند صحيح وصححه ابن السكن عن عائشة ( ( أاانها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة فقالت يكفر عن اليمين ) ) وإذا كان هذا في الكعبة قغيرها من المشاهد والقبور أولى ومن ذلك النذر على ما لم يأذن به الله تعالى كالنذر على المساجد لتزخرف أو على أهل المعاصي ليستعينوا بذلك على معاصيهم فإن ذلك من النذر في المعصية وأقل الأحوال أن يكون النذر على ما لم يأذن به الله خارجا عن النذر الذى أذن به الله وهو النذر في الطاعة وما ابتغى به وجه الله فيشمل هذا كل نذر على مباح أو مكروه محرم وأما كون من أوجب على نقسه فعلا لم يشرعه الله تعالى لم يجب عليه فلحديث ابن عباس عند البخاري وغيره قال ( ( بينا النبي صلعم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم فقال النبي صلعم مروه ليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ) ) وأخرج أحمد من حديث عمرو