المأذون فيه وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث الحسن عن سمرة عن النبي A قال ( ( على اليد ماأخذت حتى تؤديه ) ) وفي سماع الحسن من سمرة مقال مشهور وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث صفوان بن أمية ( ( أن النبي A استعار منه يوم حنين أدرعا فقال أغصبا يامحمد قال بل عارية مضمونة ) ) وأما كونه لايجوز منع الماعون كالدلو والقدر فلحديث ابن مسعود قال ( ( كنا نعد الماعون على عهد رسول الله A عارية الدلو والقدر ) ) أخرجه أبوداود وحسنه المنذري وروى عن ابن مسعود وابن عباس أنهما فسرا قوله تعالى { ويمنعون الماعون } أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل الماعون الزكاة وأما كونه لايجوز منع إطراق الفحل وحلب المواشي والحمل عليها في سبيل الله فلما أخرجه مسلم C وغيره من حديث جابر عن النبي A صلى قال ( ( ما من صاحب إبل ولابقر ولاغنم لايؤدي حقها إلاأقعد لها يوم القيامة بقاع قرقرة تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها قلنا يارسول الله وما حقها قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله ) ) والمراد باطراق فحلها عاريته من يحتاج أن يطرق به ماشيته والمراد بمنحتها أن يعطي المحتاج لينتفع بحلبها ثم يزدها وأما الحمل عليها في سبيل الله فإذا طلب ذلك من لاماشية له من صاحب المواشي التي فيها زيادة على حاجته