- كتاب الوديعة والعارية - { يجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من أئتمنه ولايخن من خانه ولاضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته ولايجوز منع الماعون كالدلو والقدر وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله } أقول أما كونه يجب على كل واحد منهما تأدية المانة فلقول الله تعالى { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } ولقوله A ( ( أد الأمانة إلى من ائتمنك ولاتخن من خانك ) ) أخرجه أبوداود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة وفي إسناده طلق بن غنام عن شريك وقد استشهد له الحاكم بحديث أبي التياح عن أنس وفي إسناده أيوب بن سويد وهو مختلف فيه وقد تفرد به كما قال الطبراني وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية من حديث أبي بن كعب وفي إسناده من لايعرف وأخرجه أيضا الدارقطني عنه وأخرجه البيهقي والطبراني عن أبي أمامة بسند ضعيف وأخرجه الدارقطني والطبراني وأبو نعيم من حديث أنس وأخرجه أحمد وأبوداود والبيهقي عن رجل من الصحابة وفي إسناده مجهول غير الصحابي وأما كونه لاضمان إذا تلفت العين المستعارةوالمستودعة فلحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي A قال ( ( لاضمان علىمؤتمن ) ) أخرجه الدارقطني وفي إسناده ضعف وقد وقع الإجماع على أن الوديع لا يضمن إلا لجناية على العين لما أخرجه الدارقطني في الحديث السابق من طريق أخرى بلفظ ( ( ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا المستودع غير المغل ضمان ) ) والمغل هو الخائن والجاني خائن وأما المستعير فقد ذهب إلى أنه لايضمن إلا لجناية أو خيانة العترة والحنفية والمالكية وحكى في الفتح عن الجمهور أن المستعير يضمنها إذا تلفت في يده إلاإذا كان التلف على الوجه