إذا كانت واحدة فالخلطة كائنة فيها ولم تقع القسمة الموجبة لبطلان الشفعة لعدم تصريف الطريق فالحق أن سبب الشفعة هو واحد وهو الشركة قبل القسمة فما قيل من أن من أسبابها الاشتراك في الطريق والإشتراك في قرار النهر أو مجاري الماء هو راجع إلى السبب الذي ذكرناه لأن الإشتراك في طريق الشئ أو في سواقيه هو اشتراك في بعض ذلك الشئ وقد حققت المقام في رسالة مستقلة أو ردت فيها جميع ماورد في الشفعة من الأدلة وجمعت بينها جمعا نفسيا فليرجع إليها وقد حكى في البحر عن علي وعمر وعثمان وسعيد ابن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك والشافعي والأوزعي وأحمد وإسحاق وعبيد بن المحسن والإمامية ( ( أن الشفعة لا تثبت إلا بالخلطة ) ) وحكى عن العترة وأبي حنبفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى وابن سيرين ( ( أن الشفعة تثبت بالجوار ) ) واستدلوا بالأحاديث الواردة في شفعة الجار وأما كونه لا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه فلحديث جابر Bه عند مسلم C وغيره ( ( أن النبي A قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعه أو حائط ولايحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به ) ) وأما كونها لاتبطل بالتراخي فلما في الأحاديث الصحيحة الواردة في الشفعة من الإطلاق وأما ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ ( ( لاشفعة لغائب ولالصغير والشفعة كحل العقال ) ) ففي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن السليماني وهو ضعيف جدا وقال أبو حيان لا أصل للحديث وقال أبو زرعة منكر وقال البيهقي ليس بثابت ولايصح تأييد هذا الحديث الباطل بما روى من قول شريح فإنه لاحجة في ذلك على أن هذا الحديث قد اشتمل على ثلاثة أحكام نفى شفعة الغائب ونفى شفعة الصغير واعتبار الفور وقد هجر ظاهرة في الحكمين الأولين فكان ذلك مفيدا لترك الاحتجاج به في الحكم الثالث على فرض أنه غير باطل