كتاب الشفعة .
{ سببها الاشتراك في شئ ولو منقولا فإذا وقعت القسمة فلا شفعة ولايحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ولاتبطل بالتراخي } أقول أما كون سببها الاشتراك ولومنقولا فلعموم الأحاديث الواردة في ذلك كحديث جابر في البخاري وغيره ( ( أن النبي A قضى بالشفعة في كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق بلا شفعة ) ) أخرجه أيضا بنحو هذا اللفظ أهل السنن وحديث أبي هريرة قال ( ( قال رسول الله A إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها ) ) أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر ( ( أن النبي A قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ) ) وأخرج البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا ( ( الشفعة في كل شئ ) ) ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لابأس به وأما كون القسمة تبطل الشفعة فلما في هذه الأحاديث من التصريح بأنها في الشئ الذي لم يقسم ثم فسر القسمة بقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فالأحاديث الواردة في مطلق شفعة الجار كأحاديث ( ( الجار أحق بصقبة ) ) وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما مقيدة بعدم القسمة لأن الجار كما يصدق على الملاصق يصدق على المخالط وأما تقييد شفعة الجار باتحاد الطريق كما في حديث جابر عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه قال ( ( قال النبي A الجار أحق بشفعة جاره ) ) ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة فهذا الحديث يؤيد ما قلناه ( ( من أنه لا شفعة إلا للخليط ) ) لأن الطريق