( ( وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك { الطلاق مرتان } ) ) وفي إسناده على بن الحسين بن واقد وفيه مقال وأخرج الترمذي عن عائشة قالت ( ( كان الرجل يطلق امرأته ماشاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال الرجل لامرأته والله لاأطلقك فتبني مني ولاآويك أبدا قالت وكيف ذلك قال أطلقك فكgما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرjها فسكتت حتى جاء النبي فأخبرته فسكت النبي A حتى نزل القرآن { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق ) ) وأخرج أبو داود وابن ماجه والبيهقي والطبراني عن عمران بن حصين ( ( أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولاتعد ) ) وأما كونها لاتحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فلقوله تعالى { حتى تنكح زوجا غيره } ولما في الصحيحين وغيرهما من قوله A لامرأة رفاعة القرظي ( ( لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) ) وهو مجمع على ذلك