لامرأته الحقي بأهلك ) ) فأفاد الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقا مع القصد ولاتكون طلاقا مع عمده وأما كون الطلاق يقع بالتخيير فلقوله تعالى { ياأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها } الآية { وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة } الآية وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ( ( أن رسول الله A دعا لما نزلت الآية فخيرهن ) ) وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة قالت ( ( خيرنا رسول الله A فاخترناه فلم يعدها شئيا ) ) وفي المسألة خلاف وهذا هو الحق وبه قال الجمهور وأما كونه إذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه فلأنه توكيل بالايقاع وقد تقرر جواز التوكيل من غير فرق بين الطلاق وغيره فلا يخرج من ذلك إلاما اخصه دليل وسئل أبو هريرة وابن عباس وعمرو بن العاص عن رجل جعل أمر امرأته بيد أبيه فأجازوا طلاقه كما أخرجه أبو بكر البرقاني في كتابه المخرج على الصحيحين وأما كونه لايقع بالتحريم فلما في الصحيحين عن ابن عباس قال ( ( إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ) وأخرج عنه النسائي ( ( أنه أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي على حراما فقال كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية { ياأيها النبي لم تحرم ماأحل الله لك } عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة ) ) وأخرج النسائي أيضا بإسناد صحيح عن أنس ( ( أن رسول الله A كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل الله D { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } الآية ) ) وفي الباب روايات عن جماعة من الصحابة في تفسير الآية بمثل ماذكر وفي هذه المسألة نحو ثمانية عشر مذهبا والحق ما ذكرناه وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم وهذا إذا أراد تحريم العين وأما إذا أراد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ بل قصد التسريح فلا مانع من وقوع الطلاق بهذه الكناية كسائر الكنايات وأما كون الرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه إلخ فلحديث ابن عباس عندج أبي داود والنسائي في قوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولايحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } الآية قال