فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم فألحق بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثى الدية فذكر ذلك للنبي A وضحك حتى بدت نواجذه ) ) وأخرجه النسائي وأبو داود موقوفا على علي بإسناد أجود من الأول لأن في الاسناد الأول يحيى بن عبد الله الكندى المعروف بالأجلح وقد واثقه ابن معين والعجلي وضعفه النسائي بمالا يوجب ضعفا وقد أخذ بالقرعة مطلقا مالك والشافعي وأحمد والجمهور حكى ذلك عنهم ابن رسلان في كتاب العتق في شرح السنن وقد ورد العمل بها في مواضع هذا منها