حديث خزيمة بن ثابت أن النبي A نهى أن يأتى الرجل امرأته في دبرها وفي إسناده عمر ابن أحيحة وهو مجهول وفي الباب عن علي ابن أبي طالب عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي A قال ( ( لاتأتوا النساء في أعجازهن ) ) أو قال في أدبارهن وإسناده ثقات وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد والنسائي أن النبي A قال ( ( الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى ) ) وفي الباب أحاديث وبعضها يقوي بعضا وحكى عن بعض أهل العلم الجواز واستدلوا بقوله تعالى { فأتوا حرثكم أني شئتم } والبحث طويل لايتسع المقام لبسطه .
فصل .
{ والولد للفراش ولاعبرة بشبهه بغير صاحبه وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه جاءت بولد وادعوا جمعيا فيقرع بينهم ومن استحقه بالقرع فعليه للآخرين ثلثا الدية } أقول أما كون الولد للفراش ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال قال رسول الله A ( ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ) وفيها أيضا من حديث عائشة قالت ( ( اختصم سعد ابن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله A فقال سعد يارسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلى فيه أنه ابنه انظر إلى شبهة وقال عبد بن زمعة هذا أخي يارسول الله ولد فراش أبي فنظر رسول الله A إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة وقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبني منه يا سودة بين زمعة ) ) واما كونه إذا اشترك ثلاثة إلى آخره فلما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي من حديث زيد بن أرقم ( ( قال أتى على وهو باليمن بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين فقال أتأتقرن لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين أتقرأن لهذتا بالولد قالا لا